اعتمدت نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث الدكتورة فاطمة الكندري لائحة الضوابط والمعايير المنظمة للعمل في الفصل الصيفي بكليات الهيئة.
وتأتي هذه اللائحة بعد انتقادات واسعة من الجهات الرقابية وبعض الأساتذة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اعتراضا على حرمانهم من التدريس ومنح أساتذة لا يستحقون التدريس في الفصل الصيفي بعض الامتيازات دون حق ما تسبب في حرج أمام الجهات الرقابية.
وبينت المادة الأولى من اللائحة مفهوم الفصل الصيفي الذي تتم الدراسة به خلال العطلة الصيفية، ويسجل فيه الطالب عددا من الوحدات الدراسية وفقا للأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام المقررات، والخطة الدراسية للبرامج العلمية المعتمدة في الأقسام العلمية، وذلك حسب حاجات الطلبة وقدراتهم، وفي حدود ما يعرضه القسم العلمي والكلية، على أن يستوفي المقرر ساعاته العلمية كما هو الأمر في الفصل الاعتيادي، ووفق اللائحة الأساسية لنظام الدراسة بكليات الهيئة.
وجاء في المادة الثانية على أن هدف الفصل الصيفي هو تمكين الطلبة من التسجيل في المقررات الدراسية، وتقليص الفترة الزمنية للتخرج «فترة بقاء الطالب في الكلية» وتخفيف العبء التدريسي عن الكليات.
أما المادة الثالثة فخصصت للطلبة المستفيدين من الفصل الصيفي، وشددت على ضرورة مراعاة أحقية جميع الطلبة الكويتيين، ثانيا الطلبة غير المقيدين بالهيئة وفقا للوائح والنظم المعمول بها في الهيئة
أما المادة الرابعة، فأوصت بأن تكون أولوية تسجيل الطلبة في الفصل الصيفي، للطلبة المتوقع تخرجهم في نهاية الفصل الدراسي الصيفي، والطلبة المتوقع تخرجهم في نهاية الفصل الدراسي التالي «للفصل الاول»، والطلبة الحاصلين على معدل عام لا يقل عن ثلاث نقاط، والطلبة الذين هم على قائمة الإنذار المعدل التراكمي أو التخصصي،والطلبة المستمرون وتكون الأولوية لمن اجتاز وحدات دراسية أكثر، والطلبة غير المقيدين بالهيئة وفقا للشواغر المتاحة والنظم المعمول بها في الهيئة.
وتناولت المادة الخامسة العبء الدراسي في الفصل الصيفي، حيث نصت على ضرورة أن يتم تحديد العبء الدراسي في الفصل الصيفي للطلبة وفقا لضوابط اللائحة الأساسية لنظام الدراسة بكليات الهيئة.
كما نصت المادة السادسة على ضرورة طرح أولوية المقررات في الفصل الصيفي،أولا مقررات التدريب الميداني، ثانيا المقررات الدراسية حسب دواعي التخرج، ثالثا المقررات المسبقة لمقررات الفصل التالي «تركيبية»، رابعا، المقررات العامة، خامسا المقررات التخصصية ونصت المادة السابعة على إعداد الجدول الدراسي والتسجيل للفصل الصيفي، أولا يقوم المجلس العلمي بتحديد واعتماد المقررات اللازمة التي ستطرح في الفصل الصيفي وتوزيع مواعيدها بناءا على الاحتياجات والبيانات التي يتم تزويد المجلس بها من مكتب التسجيل بالكلية.
كما نصت اللائحة على السماح للطلبة بالانسحاب من أي مقرر دراسي صيفي في الأيام الثلاثة الأولى من بدء الدراسة، والغاء جميع المقررات التي يقل عدد الطلبة فيها عن الحد الأدنى وفق ضوابط إغلاق الشعب الدراسية وذلك بعد انتهاء فترة الإضافة، رابعا يكون الحد الأدنى لعدد الطلبة في مقررات التدريب الميداني 25 طالبا ويجوز للجنة الشؤون العلمية بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث النظر في استثناء أي كلية من هذا الشرط وفق ضوابط تعتمدها اللجنة.
أما المادة الثامنة فقد حددت الشروط اللازمة للتدريس أو الإشراف على التدريب الميداني في الفصل الصيفي، وجاءت كالآتي أولا :لا يجوز لعضو هيئة التدريس الجمع بين الفصل الصيفي والإيفاد في مهام علمية أو رسمية أو دورات تدريبية أو إجازات خاصة، ثانيا ألا يكون قد صدر في حقه عقوبة تأديبية خلال العامين الدراسيين السابقين للفصل الصيفي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ثالثا ان يكون عضو هيئة التدريس حضر اجتماعات مجلس القسم العلمي ولجانه بما يتفق مع إجراءات العمل بالأقسام العلمية أو يكون حضر اجتماعات لجان الكلية أو الهيئة.
وحددت المادة التاسعة، معايير المفاضلة بين أعضاء هيئة التدريس،ونصت في بنودها أولا تكون الأولوية في تكليف أعضاء هيئة التدريس الراغبين بالعمل في الفصل الصيفي وتنطبق عليهم الشروط بالمادة الثامنة حيث نص على ان يكون نصاب رئيس القسم العلمي ونائبه وفق العبء التدريسي المحدد بدرجتهم الوظيفية ومن لم يسبق له التدريس أو الإشراف على التدريب الميداني بالفصل الصيفي عملا بمبدأ التدوير
ثانيا تكون الأولوية في التدريس لعضو هيئة التدريس الأعلى في الدرجة الوظيفية مع توافق التخصص مع المقررات المطروحة ومع مراعاة مبدأ التدوير لجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويكون النصاب وفق العبء المحدد بالدرجة الوظيفية، ثالثا تكون الأولوية في الإشراف على التدريب الميداني لأعضاء هيئة التدريب بالكليات ومن ثم لأعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير ثم الدكتوراه مع مراعاة مبدأ التدوير لكل منهم على حدة.
أما المادة العاشرة فحددت الضوابط العامة، وشددت على ضرورة التزام عضو هيئة التدريس التزاما كاملا بالعمل في تنفيذ الساعات التدريسية والمكتبية والتدريبية المطلوبة للمقرر وفق اللائحة الأساسية لنظام الدراسة بكليات الهيئة والتقويم الدراسي المعتمد، ووفق لائحة النصاب التدريسي لأعضاء هيئة التدريس رقم 2002/474 وتعديلاته، ثانيا الالتزام بضوابط التدريب الميداني المعمول بها في كليات الهيئة أثناء الفصول الدراسية، ثالثا يحدد عضو هيئة التدريس او التدريب يوما واحدا من كل أسبوع للقاء طلبة التدريب الميداني بالكلية لربط التدريب بالمنهج الدراسي، رابعا لا يعتد بأي ساعات دراسية زائدة عن النصاب لعضو هيئة التدريس أو التدريب عند صرف المستحقات المالية للفصل الصيفي، خامسا يحدد نصاب عضو هيئة التدريس من شاغلي الوظائف الإشرافية بديوان عام الهيئة خلال الفصل الصيفي وفقا لنصاب الوظيفة الإشرافية التي يشغلها، ويستكمل عمله بالوظيفة الإشرافية بديوان عام الهيئة حتى نهاية الفصل الصيفي وفق التقويم الدراسي للكليات.
ونصت المادة الحادية عشرة على موازنة الفصل الصيفي، وجاءت كالأتي أولا تشكيل لجنة من نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية أو ينوب عنه وعميد القبول والتسجيل وعمداء الكليات لوضع أسس تخصيص حصص الكليات من موازنة الفص الصيفي تبعا لبرامج الكليات المعلنة في الفص الصيفي، ثانيا تتحمل الكلية ميزانية المقررات الدراسية التابعة لها والتي يبت الإعلان عن تدريسها في الكليات الأخرى، كما تلتزم الكلية بعدم تجاوز ميزانية الفصل الصيفي المخصصة لها، ثالثا تلتزم الكلية برفع أسماء المكلفين بالعمل لديها في الفصل الصيفي بعد انتهاء فترة التسجيل المبكر للفصل الصيفي وذلك لاعتمادها من نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث، رابعا يمكن للكلية إضافة أسماء المرشحين للعمل في «الصيفي» وفق متطلبات التسجيل المتأخر ورفعها لنائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث للاعتماد وبحد أقصى قبل نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الصيفي.








ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق