تصدى نظام الرعاية الصحية النفسية الذي أقره أخيرا مجلس الوزراء للممارسات التي وقعت من قبل عدد من المشرفين في بعض منشآت الصحة النفسية وانتشرت مقاطعها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأعلن جملة من العقوبات الصارمة ضد كل من يسيئ معاملة أي مريض نفسي.
وتضمن النظام فيما يخص ذلك:
• العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية لا تزيد عن 25 ألف ريال، أوبإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من كان مكلفا بحراسة مريض نفسي أوعلاجه أو تمريضه فأساء معاملته، أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له ألما أو أضرارا.
وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة في جسم المريض النفسي، تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
• السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال، أوبإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من مكن شخصا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهرب أو ساعده على ذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة أو مفتشوها في أداء مهماتهم، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقاً لهذا النظام، وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق شخص ما بأنه مصاب بمرض نفسي.
• السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من أفشى أسرار مريض نفسي بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
وتضمن النظام أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام أمام الجهات القضائية في المخالفات، فيما تتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.








ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق